الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
ما أخرجه البخاري، ومسلم [البخاري: ومسلم: ص 318، والدارقطني: ص 225.] عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، انتهى. وزاد الدارقطني فيه: وأن عبد اللّه كان يخرجها قبل ذلك بيوم، أو يومين. - حديث آخر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [ابن أبي شيبة: ص 25 - ج 3، والدارقطني: ص 226.]، والدارقطني في "سننه" عن الحجاج ابن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، قال: من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا يخرج حتى يطعم، انتهى. - الحديث التاسع: قال عليه السلام: - "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم"، قلت: غريب بهذا اللفظ، وأخرجه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 225.] عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم"، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بأبي معشر نجيح، ولفظه: وقال: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري، والنسائي، وابن معين، ومشاه هو، وقال: مع ضعفه يكتب حديثه، انتهى. [قال في "الميزان": قال ابن عدي: وأبو معشر مع ضعفه يكتسب حديثه]، وتقدم هذا الحديث عند الحاكم في "علوم الحديث" بزيادة فيه، ولم يعله الشيخ في "الإِمام" إلا بأبي معشر، قال: قال البخاري: منكر الحديث، انتهى - أعني حديث الدارقطني - . - حديث آخر: رواه ابن سعد في "الطبقات" [ابن سعد في "الطبقات" ص 8 - ج 3 - القسم الأول - وهذا إنجاز وعده في: ص 423، من هذا الجزء، قلت: الواقدي معروف.] أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها، قال: وأخبرنا عبيد اللّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن يخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو مدان من بُرٍّ، وأمر بإِخراجها قبل الغد، والى الصلاة، وقال: "أغنوهم - يعني المساكين - عن الطواف هذا اليوم"، انتهى. - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل"، قلت: روى أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "الصيام - في باب النية في الصوم" ص 340، والنسائي في "باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة" ص 320، والترمذي في "باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل: ص 91 - ج 1، وابن ماجه في "باب ما جاء في فرض الصوم من الليل" ص 123، وأحمد: ص 287 - ج 6، والبخاري في "التاريخ الصغير" ص 67 والطحاوي: ص 325، فليراجعهما.] من حديث عبد اللّه بن عمر عن أخته حفصة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، انتهى. بلفظ أبي داود، والترمذي. ولفظ ابن ماجه: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل"، وجمع النسائي بين اللفظين، أخرجه أبو داود عن ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، فذكره، قال أبو داود [قلت: اندرج كلام المخرج في النسخة المطبوعة - سابقًا - ، في أثناء قول أبي داود بحيث اختل نظام الكلام، وكان حق العبارة هكذا: قال أبو داود: رواه الليث، وإسحاق بن حازم عن عبد اللّه ابن أبي بكر مثله، ووقفه عن حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، انتهى. حديث ليث، عند الطبراني في "معجمه" وحديث إسحاق، عند ابن ماجه، وأخرجه الترمذي، الخ .أقول: هذا الاختلال غير موجود في نسخة - الدار - المخطوطة، وقد أزيل عن هذا الطبع، كما تراه "البجنوري".]: ورواه الليث، وإسحاق بن حازم عن عبد اللّه بن أبي بكر مثله. ووقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي عن الزهري، انتهى. "حديث الليث، عند الطبراني في "معجمه"، وحديث إسحاق، عند ابن ماجه"، وأخرجه الترمذي عن يحيى بن أيوب عن عبد اللّه بن أبي بكر به، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله: وهو أصح، انتهى. وأخرجه ابن ماجه عن إسحاق بن حازم عن عبد اللّه بن أبي بكر عن سالم، لم يذكر بينهما الزهري، وبالطريقين [أي طريق سالم، ونافع، واللّه أعلم.] رواه النسائي، وقال النسائي [وقال البخاري في "تاريخه الصغير" ص 68، بعد ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح، اهـ، وقال الطحاوي: ص 325: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب، ويختلفون عنه فيه اختلافًا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه، اهـ]: الصواب عندي موقوف، ورواه الحاكم في "كتاب الأربعين" عن يحيى بن أيوب به، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، والزيادة عندهما من الثقة مقبولة، انتهى. ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما"، قال الدارقطني: رفعه عبد اللّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، ورواه معمر عن الزهري فوقفه، وتابعه الزبيدي، وعبد الرحمن ابن إسحاق، وجماعة، انتهى. وقال البيهقي: عبد اللّه بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، انتهى. وقال النسائي في "سننه الكبرى" [ظني أنه هو الصحيح، وفي النسخة المطبوعة: الربيع، بدل: أبيه، فلينظر.] قلت: الروايات فقط موجودة في "المجتبى" أيضًا): ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، ثم ساقه عن عبد اللّه بن أبي بكر عن الزهري به مرفوعًا، وعن عبد اللّه بن أبي بكر عن سالم به مرفوعًا، ثم أخرجه عن عبد الرزاق أنا ابن جريج عن الزهري به أيضًا مرفوعًا. قال: وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ، ثم أخرجه عن عبيد اللّه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا، ثم أخرجه عن ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه [ص 86] عن حفصة موقوفًا، ثم أخرجه عن ابن المبارك أنا معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد اللّه به موقوفًا، ثم أخرجه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حمزة به موقوفًا، قال النسائي: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي، وقد أرسله مالك رضي اللّه عنه، ثم أخرجه عن مالك عن الزهري عن عائشة، وحفصة موقوفًا، ورواه مالك أيضًا عن نافع عن ابن عمر. قوله: ثم أخرجه كذلك، ثم أخرجه عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، انتهى. ولم يروه مالك في "الموطأ" [ص 86] إلا كذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكره مالك عن ابن شهاب عن عائشة، وحفصة مثل ذلك، انتهى. وقال ابن أبي حاتم [ص 225]: سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد اللّه بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا: لا صيام لمن لم ينو من الليل، ورواه يحيى بن أيوب عن عبد اللّه بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعًا، قلت له: أيهما أصح؟ قال: لا أدري، لأن عبد اللّه بن أبي بكر أدرك سالمًا، وروى عنه، ولا أدري سمع هذا الحديث منه، أو سمعه من الزهري عن سالم، وقد روى هذا عن الزهري عن حمزة بن عبد اللّه بن عمر عن حفصة قولها، وهو عندي أشبه، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 234، والبيهقي: ص 203 - ج 4.] عن روح بن الفرج عن عبد اللّه بن عباد حدثنا المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي عليه السلام، قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له، انتهى. قال الدارقطني: تفرد به عبد اللّه بن عباد عن المفضل بهذا الإِسناد، وكلهم ثقات، انتهى. وأقره البيهقي على ذلك في "سننه"، وفي "خلافياته"، وفي ذلك نظر، فإن عبد اللّه بن عباد غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقال ابن حبان: عبد اللّه بن عباد البصري يقلب الأخبار، روى عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث: من لم يبيت الصيام، وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد اللّه بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن الواقدي حدثنا محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه، فلا يصم"، انتهى. وأعله ابن الجوزي في "التحقيق" بالواقدي. - الحديث الثاني: روى أنه عليه السلام، قال بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال: - "ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم"، قلت: حديث غريب، وذكره ابن الجوزي في "التحقيق" وقال: إن هذا الحديث لا يعرف، وإنما المعروف أنه شهد عنده برؤية الهلال، فأمر أن ينادي في الناس: أن تصوموا غدًا، وقد رواه الدارقطني [الدارقطني: ص 228 من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه، والحاكم في "المستدرك" ص 424 - ج 1.] بلفظ صريح: أن أعرابيًا جاء ليلة شهر رمضان، فذكر الحديث، وفي لفظ أبي يعلى الموصلي، قال: أبصرت الهلال الليلة الحديث، وحديث ابن عباس ليس بصريح، ولكن فيه احتمال، أخرجه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان" ص 327، والنسائي في "باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان" ص 300، والترمذي في "باب الصوم بالشهادة" ص 87، وابن ماجه في "باب الشهادة على رؤية الهلال" ص 120، و"مشكل الآثار" ص 202 - ج 1] عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام، فقال: إني رأيت الهلال، قال: الحسن في حديثه - يعني رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول اللّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس: فيصوموا، انتهى. قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف، وقد روى عن عكرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا، انتهى. ورواه النسائي مرسلًا، ومسندًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب، وأن سماكًا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن، انتهى. ورواه مسندًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بسماك، انتهى. قال ابن حبان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك: وأن رفعه غير محفوظ، فهو مردود بحديث ابن عمر [أخرجه أبو داود: ص 327 - ج 1، والمستدرك: ص 423 - ج 1]، قال: ترائى الناس الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فصام، وأمر الناس بصيامه، انتهى. وسيأتي بقية الكلام في حديث شهادة الواحد. *3*[أحاديث مختلفة]
|